مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21695 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني، على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات"، ومفاد ذلك أن المشرع وإن تطلب في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، وإلا كانت غير مقبولة، إلا إنه لم يقيد تقديم الطلب بهذا التغيير بوقت معين إذا كانت الدعوى متعلقة بأرض خاضعة لنظام السجل العيني قبل رفعها، إذ جاء نص المادة ۳۲ سالف الذكر محررًا من هذا القيد، ومن ثم يجوز تقديم هذا الطلب في أية مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور الحكم فيها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.