مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29350 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان - وزير العدل - بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء وكان المطعون ضده الثاني بصفته تابع له ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.