شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29645 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "عبء الإثبات: في المسائل التجارية" "طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: حجية الأوراق العرفية" "طرق الإثبات: القرائن: القرائن القانونية: قرينة مشروعية سبب الالتزام".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده بالمبلغ محل التداعي، وقدم سندًا لذلك الحوالات البنكية الدالة على تحويل هذا المبلغ إلى المطعون ضده والذي لم يطعن عليها بأي مطعن، فإنه يكون بذلك قد أثبت نشأة الالتزام في حقه وأقام الدليل على انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به، وبرغم أن المطعون ضده لم يقدم الدليل على براءة ذمته منه، فإن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسًا على أن الطاعن لم يثبت سبب إرسال الحوالات البنكية بهذا المبلغ إليه وأساس التزامه برده، في حين أن ثبوت نشأة الالتزام في حق المطعون ضده يترتب عليه إلزامه بالرد ويقع عليه هو عبء إثبات انعدام سبب الالتزام، ومن ثم يكون الحكم قد قلب عبء الإثبات وأقام قضاءه على عجز الطاعن عن إثبات ما هو غير مكلف بإثباته مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة