شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29350 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي: ما يُقضى نهائياً به عند رفض الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بمناسبته أمرى تقدير الرسوم محل النزاع رقم .... لسنة ٢١ ق استئناف .... - مأمورية .... - أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم بشيء ومن ثم فلا يستحق على الطاعن بصفته رسماً أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن بصفته بإلغاء أمري تقدير الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة