شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16940 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري ". تسجيل " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله ". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري ".

المبدأ القضائي

أن للمشترى ولو لم يكن عقده مسجلاً أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ إنه بصفته دائناً للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة - وفقاً لصريح نص المادة 244/1 من القانون المدني- أن يثبت صورية العقد الذي أضر به بطرق الإثبات كافة باعتباره من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتر آخر

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 244 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة