مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28553 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقدًا رضائيًا يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في مُحرر مكتوب أو شكل رسمي، ويُثبت طبقًا للقواعد العامة في الإثبات.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.