شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28553 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "خصائص عقد البيع: عقد رضائي" "أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول" "البيع بالعربون".

المبدأ القضائي

أن إثبات عقد البيع بحسبانه عقدًا رضائيًا يتم بمجرد اتفاق طرفيه فلا يلزم لانعقاده إفراغ هذا الاتفاق في مُحرر مكتوب أو شكل رسمي، ويُثبت طبقًا للقواعد العامة في الإثبات.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة