مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28553 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن التعاقد على البيع يعتبر تامًا ومُلزمًا إذا تلاقت إرادة المُتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه وهو ما يقتضي إيجابًا يعبر به المُتعاقد الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد يلتزم به المُتعاقد الآخر أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع مُقابل ثمن نقدي وأن يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير أو من ينوب عنه قانونًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.