شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16940 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري ". تسجيل " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله ". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري ".

المبدأ القضائي

وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بذلك النعي، والقائم في جوهره على صورية عقد البيع المؤرخ.. /../.. ، سند ملكية المطعون ضدها لأرض التداعي، والمتضمن بيع مورث المطعون ضدها أرض التداعي لها، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد جابه دفاعه هذا بقالة " أنه ليس طرفا في هذا العقد ولا صفة ولا مصلحة له في هذا الدفع "، وهو ما لا يصلح ردًا سائغًا عليه، يكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة