مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16940 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
وإذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بذلك النعي، والقائم في جوهره على صورية عقد البيع المؤرخ.. /../.. ، سند ملكية المطعون ضدها لأرض التداعي، والمتضمن بيع مورث المطعون ضدها أرض التداعي لها، وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد جابه دفاعه هذا بقالة " أنه ليس طرفا في هذا العقد ولا صفة ولا مصلحة له في هذا الدفع "، وهو ما لا يصلح ردًا سائغًا عليه، يكون قد ران عليه القصور المبطل، بما يوجب نقضه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.