شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28553 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "خصائص عقد البيع: عقد رضائي" "أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول" "البيع بالعربون".

المبدأ القضائي

أن نية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حُكمه القانوني، واستظهار هذه النية من ظروف الدعوى ووقائعها وهو مما يدخل في سُلطة محكمة الموضوع التي لا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا بان من عقد البيع أن دلالة العربون هي لجواز العدول عن البيع، جاز لكل من المُتعاقدين حق الرجوع فيه، وإذ بان أنها للبت والتأكيد لم يجز لأي منهما الرجوع في البيع وأُعتبر العربون جزءًا من الثمن وجاز لأي من الطرفين إلزام الطرف الآخر بإبرام البيع النهائي.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة