مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28553 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن النص المادة 103/1 من القانون المدني على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يُفيد أن لكل من المُتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " - يدل على قيام قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً أو ضمنًا على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد فيعتبر المدفوع تنفيذًا له وجزءًا من الثمن
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.