شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28553 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "خصائص عقد البيع: عقد رضائي" "أركان عقد البيع وشروطه: الرضا: الإيجاب والقبول" "البيع بالعربون".

المبدأ القضائي

أن النص المادة 103/1 من القانون المدني على أن " دفع العربون وقت إبرام العقد يُفيد أن لكل من المُتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك " - يدل على قيام قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً أو ضمنًا على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد فيعتبر المدفوع تنفيذًا له وجزءًا من الثمن

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 103 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة