شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16300 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام ". بيع " فسخ البيع وانفساخه ". ريع" ماهيته". عقد " زوال العقد: فسخ العقد: أثر الفسخ ". تعويض " صور التعويض: التعويض الاتفاقي: الشرط الجزائي". عقد " الشرط الجزائي".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ١٥٧ من القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فإن هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وإنما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسخ.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 157 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة