مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16300 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
إذ كان الدائن يستند في هذا الطلب (غرامة التأخير) إلى الاتفاق على ذلك بعقد البيع وكان هذا الاتفاق يعد شرطاً جزائياً عن الإخلال بالالتزام الأصلي وهو الوفاء بالثمن والذي سقط بسقوط هذا الالتزام بالقضاء بفسخ البيع ولم يثبت الطاعنون وفقاً للقواعد العامة الضرر الذي لحقهم نتيجة هذا التأخير ومداه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.