شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16300 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام ". بيع " فسخ البيع وانفساخه ". ريع" ماهيته". عقد " زوال العقد: فسخ العقد: أثر الفسخ ". تعويض " صور التعويض: التعويض الاتفاقي: الشرط الجزائي". عقد " الشرط الجزائي".

المبدأ القضائي

إذ كان الدائن يستند في هذا الطلب (غرامة التأخير) إلى الاتفاق على ذلك بعقد البيع وكان هذا الاتفاق يعد شرطاً جزائياً عن الإخلال بالالتزام الأصلي وهو الوفاء بالثمن والذي سقط بسقوط هذا الالتزام بالقضاء بفسخ البيع ولم يثبت الطاعنون وفقاً للقواعد العامة الضرر الذي لحقهم نتيجة هذا التأخير ومداه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الطلب لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة