شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16300 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام ". بيع " فسخ البيع وانفساخه ". ريع" ماهيته". عقد " زوال العقد: فسخ العقد: أثر الفسخ ". تعويض " صور التعويض: التعويض الاتفاقي: الشرط الجزائي". عقد " الشرط الجزائي".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 160 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة