مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16300 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/09
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ عقد البيع المؤرخ.... محل التداعي ومن ثم فقد صار انتفاع المطعون ضده بالعين بلا سند ووضع يده عليها وضع يد غاصب، ويكون ملزماً بأن يؤدى للطاعنين مقابل حرمانهم من الانتفاع بالعين من تاريخ توقفه عن سداد الأقساط وحتى تاريخ استرداد الطاعنين للعين باستلامها فعلياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنين(التعويض عن عدم الانتقاع بالعين) على قالة أن عقد البيع صار بعد القضاء بفسخه هو والعدم سواء ولا يرتب أي التزامات رغم أن هذا الطلب يعد طلباً مستقلاً بذاته ولا يدخل في طلب الفسخ ولا يترتب عليه، وهو في حقيقته تعويض عن استمرار المطعون ضده في وضع يده على العين دون سند وبطريق الغصب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.