مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28171 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوي الراهنة استناداً إلى ملكيته الشائعة بحصة قدرها 3 ط في كامل العقار الكائن به عين التداعي بموجب العقدين المشهرين سالفي الذكر بنعيه وقد اختص بشقة النزاع بموجب عقد قسمة رضائية مؤرخ 1/6/2021 قُضي بصحة توقيع أطرافه عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم ٥١٠١ لسنة ۲۰۲۱ صحة توقيع الزيتون على نحو ما تضمنته صحيفة الدعوي المبتدأة، ومن ثم فإن إعلان المطعون ضده بها تتحقق به الغاية المقصودة من الإعلان بحوالة الحق وتكون معه نافذه في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم قبول الدعوي لعدم نفاذ حوالة الحق والتفت عما استند إليه الطاعن في دعواه والمستندات التي استدل بها عليه، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه(بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.