مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28171 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه يتعين على قاضي الموضوع أن يحصل فهم الواقع في الدعوى عن طريق الخصوم فيها ومن واقع الأدلة المقدمة أمامه، وعليه الالتزام بالواقع والطلبات المطروحة عليه منهم ويقسطها حقها في التمحيص، فإن تجاهلها - رغم جوهريتها - يُعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويؤدى إلى بطلانه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.