شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28171 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: بعض صور الإعلانات: إعلان المدين بالحوالة". التزام "انتقال الالتزام: حوالة الحق: انعقادها وأثرها: نفاذ الحوالة في حق المدين" "إعلان المدين بالحوالة لنفاذها في حقه": آثار الحوالة: "انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له". حكم "عيــوب التـــدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كــذلك" "القصور: ما يُعد كذلك". حوالة "حوالة الحق " تمامها، أثرها".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على قاضي الموضوع أن يحصل فهم الواقع في الدعوى عن طريق الخصوم فيها ومن واقع الأدلة المقدمة أمامه، وعليه الالتزام بالواقع والطلبات المطروحة عليه منهم ويقسطها حقها في التمحيص، فإن تجاهلها - رغم جوهريتها - يُعد قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويؤدى إلى بطلانه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة