شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25413 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض الناشئ عن حراسة الأشياء : التعويض عن الصعق الكهربائي : المسؤول عنه في ظل القانون 87 لسنة 2015 "

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن حادثة الصعق الكهربائي موضوع النزاع حدثت بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٠ وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتي اكتمل لها المركز القانوني للمضرور، بما يتعين معه إعمال أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ على واقعة التداعي، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذى انتهى إلى مسألة الطاعنين بصفاتهم عن الحادث المطالب بالتعويض عنه مع شركة الكهرباء وإلزامهم بالتضامن بالتعويض الذي قدره على سند من تحقق حراستهم المشتركة على الشبكات والمنشآت الكهربائية التابعة لهم، حين أن شركة الكهرباء - المطعون ضدها الثانية - وحدها هي المسئولة عن الحادث والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة