مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25413 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أن مؤدى النص في المواد ١٣ ، ٢٥ ، ٣١ ، ٣٨ من القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ مجتمعه أن الشارع ألزم كلاً من الشركات المرخص لهم بمزاولة نشاط إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية - قبل حصوله على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وانتهج منهجاً مغايراً عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط إلى الشركات والمرخص لهم القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقاً لنص المادة ١٧٨ من القانون المدني، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسؤلية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية ، وقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض في الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ ق ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، كما أنه باستقراء نصوص هذا القانون يبين بجلاء رغبة المشرع في جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم، بما يعد نسخاً صريحاً لما يخالفه من أحكام بقوانين أخرى ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.