مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4090 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادتين ۱٥ ، ۱۷ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ أن المناط في اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إداري مما نص عليه في البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ أو تعلق المنازعة بتصرف قانوني تُعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التي تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذا مباشرًا لقرارات إدارية -، فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقودًا لمحاكم القضاء العادي وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.