مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16126 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب اطمئنانها أو عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرحت المحكمة بأسباب ذلك متى كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها، أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتفي تقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.