مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16126 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إذ قضى الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لعين التداعي بالتقادم المكسب دون أن يعني بالتحقق من توافر نية التملك لديه في حيازته لها مع أن تلك النية تعد من العناصر المعنوية اللازمة في الحيازة المكسبة للملكية ، وإذ اكتفى الحكم باستخلاصها من تقرير الخبير، وأقوال شاهدين من شهوده - دون أن يعينهما تعينًا نافيًا للجهالة بما يكشف اللثام عن شخصيهما على وجه التحديد - برغم أن أيًا من ذلك التقرير، وأقوالهم جميعًا لا يدل بذاته على تحققها في حيازة المذكور فإنه يكون مشوبًا بالفساد، والعوار، وجره هذا الخطأ إلى الإحجام عن إجابة الطاعنة لطلبيها بطرده من العين، وإلزامه بريعها بغير أن يسوق مبررًا سائغًا لرفضه لهما، ومن ثم فإنه يكون فضلًا عن استدلاله الفاسد قد ران عليه قصور مبطل بما يعيبه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتفي تقدير أقوال الشهودالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.