مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20043 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمِن الاحتجاج عليه بهذا المحرر فى نزاع مستقبــل ، ومن ثم فهي بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائمًا أبدًا لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته فى الإثبات ، فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير، ولا يقف حائلًا عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 59 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.