شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20043 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية خبرة . محكمة الموضوع " مسائل الواقع وتقدير الادلة " .

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالًا على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " مسائل الواقع وتقدير الادلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة