مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20043 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالًا على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " مسائل الواقع وتقدير الادلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.