شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20352 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد في الاستدلال" " بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدي إلى بطلان الحكم ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي وتقرير الخبير - المرفق صورة رسمية منه بأوراق الطعن - أن الطاعن يضع يده على محل التداعي بموجب عقد الإيجار المؤرخ..... - والصادر له من...... - أي قبل فرض الحراسة القضائية على العقار الكائن به عين التداعي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة.... مدني مستعجل كفر الدوار، ومن ثم انتفت صفة الغصب عن وضع يد الطاعن على محل النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرده تأسيساً على أنه لم يقدم سنداً لوضع يده على محل التداعي على خلاف الثابت بالأوراق بما يعيبه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة