شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18798 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/05/02

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهرى والقصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري" "تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير المستندات".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة