شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18798 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/05/02

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "أوصاف الالتزام: الشرط".

المبدأ القضائي

أن الشرط الواقف من شأنه أن يوقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة، ويكون الالتزام في فترة التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً، مما يترتب عليه أنه لا يجوز للدائن خلالها أن يتخذ من الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختياراً طالما لم يتحقق الشرط
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة