شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18798 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/05/02

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهرى والقصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري" "تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير المستندات".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعنان قد تمسكا بأن هناك شرط واقف في عقد البيع المؤرخ ../../2021 مضمونه أن يستمر الأخير في سداد القيمة الإيجارية لعقار التداعي حتى يتم سداد ثمن المبيع بالكامل، وقد خلت الأوراق من سداده لباقي الثمن، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قاعد عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري الذي - إن صح - يتغير به الرأي في الدعوى وقضي بإنهاء عقد الإيجار على قالة انصراف نية العاقدين إلى انتهاء عقد الإيجار وإبرام تصرف جديد وهو البيع بغض النظر عن الالتزام بمقتضاه، فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة