شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18798 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/05/02

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهرى والقصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري" "تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير المستندات".

المبدأ القضائي

أنه متي قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوي، وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير المستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة