مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18798 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/05/02
المبدأ القضائي
أنه متي قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوي، وتمسك بدلالتها والتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون مشوباً بالقصور
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير المستنداتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.