شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 2423 — لسنة 75 ق — جلسة 2026/04/18

محكمة النقضالدوائر المدنيةبيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية: انتقال ملكية السيارة للمالك الجديد". تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات: انتقال وثيقة التأمين الإجباري إلى الخلف الخاص". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ

أن اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشتري الجديد طبقًا لقانون المرور سالف الذكر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم ۲۹۱ لسنة ۱۹۷٤ لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين، والتصديق ليس شرطًا لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة ۲۲۷ من اللائحة المذكورة، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشتري

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 227 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة