مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2423 — لسنة 75 ق — جلسة 2026/04/18
المبدأ القضائي
أن ملكية السيارة بحسبانها منقولًا معينًا بذاته تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع في وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلى الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ وتعديلاته على المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلى طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد ۲، ۱۰، ۱۱، ۱۹ مجتمعة من ذات القانون أن المشرع لم يخرج في شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة في القانون المدني، وأن كل ما رتبه على عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه آنفًا أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.