شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 27620 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/04/11

محكمة النقضالدوائر المدنيةرسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .

المبدأ

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها هي الدعوى الفرعية الموجهة من البنك ضد مورث المطعون ضدهم والتي قضي فيها أمام محكمة أول درجة بإلزامه بسداد مبلغ سبعة عشر مليون وتسعمائة وثلاث وأربعون ألفاً وستمائة وثمانون جنيهاً وتسعة وثمانون قرشاً، وإذ تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء أمري تقدير الرسوم موضوع الدعوى تأسيساً على انقضاء الخصومة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة