مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27620 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/04/11
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المواد 21،9،3،1 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل ، أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على أساس ما يحكم به في آخر الأمر ، فإذا ما انتهى النزاع صلحاً أمام محكمة الاستئناف يسوى الرسم على ما قضى به أمام محكمة أول درجة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.