مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2423 — لسنة 75 ق — جلسة 2026/04/18
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لعدم مسئوليته عن السيارة مرتكبة الحاث، ودلل على ذلك بتقديمه عقد بيع عرفي يفيد أنه قام ببيعها لمن يدعى/ ....، بتاريخ .../.../1998 قبل وقوع الحادث، بما يعني انتقال ملكية السيارة للمشتري قبل وقوع الحادث، ويضحى الطاعن غير مالك للسيارة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بعقد البيع العرفي في انتقال ملكية السيارة مرتكبة الحادث إلى الغير وأنه لا يترتب عليه التزامات إلا بين طرفيه منتهيًا إلى ثبوت مسئولية الطاعن عن الحادث، وقضى بتعويض المطعون ضده الأول بصفته عما أصاب نجلته من ضرر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.