شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9361 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع" "التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توفر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاء ماديا

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 435 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة