مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9361 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه إذا لم ينفذ البائع التزامه بالتسليم في الموعد، فإن ذلك يحول دون انتفاع المشتري بالعين المبيعة، وبالتالي حرمانه من ثمارها ونمائها وإلحاق الضرر به بسبب تقاعس البائع عن التسليم في الميعاد، ومن ثم تنشأ مسئوليته عن تقصيره في القيام بتنفيذ التزامه متى حل تاريخ التسليم دون تمامه، والقول بغير ذلك يجعل التسليم متروكاً لمشيئته بحيث إذا شاء أوفى أو امتنع ويؤدي إلى تحلله من الالتزامات التي رتبها القانون، ويجعل إرادته المنفردة تعدل العقد على غير مقتضى شروطه ودون رضا الطرف الآخر بما مؤداه الخروج على التنظيم القانوني الذي وضعه المشرع لعقد البيع صوناً لحقوق طرفيه حفظاً وحماية لها من الضياع والجور وضماناً لعدم استئثار طرف بها وميله على حقوق الطرف الآخر وإلغاء إرادته فنظم حقوق الطرفين وجعل في مقابلة الحق التزام من الطرف الآخر بالوفاء به، وهو ما درج على تسميته بتقابل الالتزامات، وبما يوجب أن يقوم كل طرف بالوفاء بالتزامه المقابل لالتزام الطرف الآخر وفق ما نظمه القانون وتم الاتفاق عليه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.