مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9361 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والشروط والإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات للتعرف على مقصود العاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها سائغاً وأوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهي إليها وبما يكفي لحمل قضائها وبألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الظاهر لها أو تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات في مجموعها، باعتبارها وحدة متصلة متماسكة وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب التي تبرر هذا المسلك
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.