مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24779 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد نازعت في مقدار الرسوم الصادر بها أمري التقدير المتظلم منهما وذلك بطريق المعارضة في مقدارها بموجب تقرير في قلم كُتَّاب المحكمة مصدرة الأمرين، وصدر الحكم الابتدائي فيها بتاريخ 30/11/2022، بما كان يتعيَّن استئناف ذلك الحكم خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت استئنافها بموجب صحيفة أُودعت قلم كُتّاب المحكمة بتاريخ 17/1/2023، بما يكون معه الاستئناف قد أُقيم بعد الميعاد المحدد قانونًا بنص المادة ۱۸ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية المشار إليه، مما كان يتعيَّن على محكمة الاستئناف - ومن تلقاء ذاتها - أن تقضي بسقوط الحق فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.