شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24779 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "شكل الاستئناف: ميعاد الاستئناف". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها" "المنازعة حول مقدار الرســم" "المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ١٧ من قانون الرسوم القضائية رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ على أنه "يجوز لذي الشأن أن يُعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر..." وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر..."، وتنص المادة ۱۸ من القانون ذاته على أن " تُقدَّم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ...، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الطعن" يدل على أن المُشرع قد رسم بالنص الأول طريقًا للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءاتٍ قدَّر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات، وكان النص المشار إليه ولئن قرر سبيلًا ميسرًا للتظلم من أمر التقدير، إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ أي قيد يحول دون لجوء المتقاضي إلى هذا السبيل عند المنازعة في أمر التقدير أو يحرمه من هذا الحق ، وكانت عبارة " يجوز لذي الشأن أن يُعارض في مقدار الرسوم " لم تُحدّد نوع وأساس المعارضة في مقدار الرسوم، ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار، سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسوم المستحقة أو في أساس الالتزام بها، وهو ما يتفق مع الغاية التي تغيّاها المُشرع من النص المذكور، وهو تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية، بحيث يكون المتقاضي بالخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب، وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها، فإذا ما سلك المتقاضي طريق المعارضة بإبدائها أمام المحضر أو بتقرير في قلم الكتاب، خضع لنص المادة ١٨ من القانون سالف الذكر فيتعيَّن أن يكون استئنافه للحكم الصادر في تلك المعارضة خلال خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق فيه، وتقضي المحكمة بهذا السقوط من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ۲۱٥ من قانون المرافعات، أما إذا رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة فتكون دعواه خاضعة للقواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، فيحق له استئناف الحكم الصادر في الدعوى خلال أربعين يومًا من تاريخ صدوره

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 17 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 215 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة