مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24779 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان - وزير العدل - بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل هو الممثل الوحيد لها أمام القضاء، وكان الطاعنون من الثاني حتى الرابع بصفاتهم مجرد تابعين له ومن ثم فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.