مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14542 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ١٣٥ من قانون الإثبات على أنَّه "وفي حالة دفع الأمانة لا تُشطب الدعوى قبل إخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقًا للإجراءات المُبينة بالمادة ١٥١"، والنص في المادة ١٥١ من هذا القانون على أنْ "يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكُتَّاب ... وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل" يدل على أنَّ المُشرع راعى في حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخبار الخصوم بإيداع تقريره أنَّه لا مُبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة ذلك في حين أنَّه لا يكون أي دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مُباشرة الخبير لمهمته، ومن ثم كان من الطبيعي أنْ يستلزم المُشرع إخطار الخبير للخصوم بإيداع تقريره ليتابع الخُصوم حضور الجلسات التي كانوا قد أعفوا من حضورها أثناء قيامه بمهمته
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 135 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 151 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.