مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14542 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
أنَّه وإن كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٨٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ أنَّ المُشرع رتَّب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلَّا أنَّ مناط ذلك أنْ يكون هذا القضاء مبنيًا على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد الدعوى من الشطب نتيجة عدم إعلانهم حيث يوجب القانون هذا الإعلان لم يجُز القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 82/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 82 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 23 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.