مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14542 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/03
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطاعنة بجلسة 26/12/2020، وسبق شطبها بجلسة 5/2/2013، والتي لم تحضر فيها الطاعنة، رغم تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بعدم إخطارها بإيداع الخبير تقريره وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى وبطلان إعلانها بذلك، وقدمت شهادة من الهيئة القومية للبريد أنه لم يستدل على المسجل الخاص بالإعلان بورود تقرير الخبير، وهو ما يفيد عدم اتصال علمها بهذا الإعلان وعدم تحقق الغاية منه، وذلك بفعل لا يرجع إلى الطاعنة أو تقصيرها، وإذ واجه الحكم المطعون فيه ذلك الدفع بقوله أن الإجابة بعدم الاهتداء بمصير المسجل لا يثبت صحة ما تدعيه الطاعنة وانتهي لتأييد الحكم المستأنف باعتبار الدعوي كأن لم تكن، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.