مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه إذا ساق الحائز سببًا قانونيًا يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانونًا وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلُح ردًا عليه، وإلا كان حكمها معيبًا بالقصور المبطل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.