شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". حيازة "إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة". غصب "الطرد للغصب".

المبدأ القضائي

أنه إذا ساق الحائز سببًا قانونيًا يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانونًا وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلُح ردًا عليه، وإلا كان حكمها معيبًا بالقصور المبطل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة