مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي والحكم الصادر فيها ليس بإجراء يحتمل التنفيذ المادي في ذاته، وإنما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحد الذي نص عليه الحكم وإبراز هذه الصفة ووضعها موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس إلا عملاً حكمياً ليس له کيان مادي؛ فلا يجوز للحارس انتزاع الأعيان الموضوعة تحت الحراسة والتي يضع اليد عليها الشريك علي الشيوع بسند قانوني من قبل فرض الحراسة، كما أن الحراسة لا تؤثر في حق هذا الشريك في التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.