شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". شيوع "حيازة المال الشائع". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الميراث" "بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: حيازة الحصة الشائعة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيته وحيازته لأرض النزاع ونفى واقعة الغصب عنه مستنداً في ذلك إلى ملكية مورث مورثه لها والتي تقع ضمن مساحة أكبر على المشاع مع الشركة التي يمثلها المطعون ضدهما بصفتيهما وأن ذلك الجزء آل إليه بالميراث، ودلل على ذلك بشهادة قـيــود بــالـتـأشـيــرات الــواردة بــالـسجل العيني خاصة بالقطعة الكائن بها أرض التداعي - مرفق صورة رسمية لها رفق الطعن- ثبت منها أن تلك القطعة مملوكة لكلاً من الشركة المطعون ضدها وكذا لورثة "..." وورثة أخيه "..." وورثة "..." مع اختلاف المساحات، وأنه – أي الطاعن – من ضمن ورثة سالفي الذكر، وبالتالي فإنه أحد ملاك القطعة الكائن بها عين التداعي على المشاع بالميراث، وهو ما قطع به الخبير المندوب وخلت الأوراق من وجود قسمة بين ملاك تلك القطعة، ومن ثم يكون الطاعن مالكاً على الشيوع في كل ذرة من ذرات المال الشائع مع الشركة المطعون ضدها حتى وإن قل نصيبه عن باقي الملاك على الشيوع طالما لم يُقدم المطعون ضدهما بصفتيهما ما يدل على تغيير بيانات السجل العيني بخصوص المالك لأرض التداعي، ومن ثم فلا يجوز نزع المال الشائع من تحت يده طالما لم يتم قسمته، ولا ينال من ذلك تعويل الحكم المطعون فيه على ما أثبته الخبير من أن أرض التداعي ملك الشركة المطعون ضدها وأن الطاعن أقر بذلك ويرغب في استكمال إجراءات التقنين وإبرام البيع معها إذ إن بحث الملكية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فيها دون أن تتركها للخبير، فضلاً عن أن ما قرره الطاعن أمام الخبير من أقوال لكي تعتبر بمثابة إقرار خاضع لتقدير قاضي الموضوع يجب أن تتضمن اعترافاً خالصاً بوجود الحق، فإذا هي صدرت للمجادلة في الحق ومناقشته، فإنها لا تكون قد تضمنت الإخبار الصادق عن وجود الحق ولا تعد إقراراً به، وكان الثابت أن الطاعن بعد إيداع الخبير لتقريره نازع في ملكية الشركة المطعون ضدها لأرض التداعي واستند في ذلك إلى ما قدمه من مستندات وطلب إعادة الدعوى للخبير لبحثها، فإن أقواله أمام الخبير لا تعد بمثابة إقرار بملكية تلك الشركة، كما أن تقديم الطاعن لطلب بتقنين وضعه بشراء أرض التداعي من الشركة لا يدل بذاته عن إقراره بملكيتها لها، إذ قد يكون لتجنب اتخاذ الجهة الإدارية للإجراءات القانونية قبله وسلب أرضه، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث دفاع الطاعن في هذا الخصوص والتفت عن دلالة المستندات المقدمة منه للتدليل على ملكيته لأرض التداعي بالميراث كسبب من أسباب كسب الملكية مكتفياً بتأييد حكم أول درجة لأسبابه والذى عول في قضائه على تقرير الخبير رغم جوهرية تلك الدفوع - وعدم تضمن التقرير ما يفيد تطرقه لدفاع الطاعن وبحثه- ملتفتاً عن طلبه إعادة الدعوى لمكتب الخبراء لبحث اعتراضاته من عدم بحث الخبير لشهادة القيود المقدمة منه وأنه مالك على الشيوع لأرض التداعي، وقضى بطرده منها دون أن يُعمل سلطته في المفاضلة بين مستندات الملكية والرد على شهادة القيود وإعلامات الوراثة سالفة البيان بوجه النعي ودفاعه بشأنها، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتملكية "أسباب كسب الملكيةسلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للملكيةالميراث" "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةحيازة الحصة الشائعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة