مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيبًا بالقصور
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتملكية "أسباب كسب الملكيةسلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للملكيةالميراث" "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةحيازة الحصة الشائعةالقاعدة القضائية
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصـور.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.