شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". شيوع "حيازة المال الشائع". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية: الميراث" "بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: حيازة الحصة الشائعة".

المبدأ القضائي

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيبًا بالقصور

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتملكية "أسباب كسب الملكيةسلطتها في تقدير تقرير الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للملكيةالميراث" "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةحيازة الحصة الشائعة

القاعدة القضائية

التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها. قصـور.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة