شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27847 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية تنفيذ "الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتًا: مسئولية طالب التنفيذ". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنين استناداً إلى عدم علم المطعون ضدهما بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحهما في الدعوي رقم .... لسنة ۲۰۱۹ مدني كلي .... بموجب الحكم الصادر في الإشكال رقم .... لسنة ٢٠٢١ مدني .... والغائه بالاستئناف رقم .... لسنة ٦٣ ق ... "مأمورية ...." رغم حضورهما حال نظر هذا الاشكال وأمام المحكمة الاستئنافية ودللا على ذلك بما قدماه من المستندات المشار اليها بسبب النعي، فضلًا عن أنهما لم يتربصا حتى يحوز الحكم الصادر لصالحهما في الدعوي المبتدأة قوة الأمر المقضي وعلمهما بأنه معرض للإلغاء بالطعن عليه بطريق الاستئناف والاستشكال في تنفيذه على نحو ما سلف، مما يكون معه قد زال أثره وما كان له من حجية مؤقتة، ومن شأن قيامهما بالتعجل في تنفيذه أن تتحقق مسئوليتهما عن تحمل مخاطره والأضرار المترتبة عليه فإنه يكون معيباً ( الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة