مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24640 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن المادة ١٦١ من القانون المدني خولت للمُتعاقد في العقود المدنية المُلزمة للجانبين حقًا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المُتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وهذا الحق - وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ- إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود المُلزمة للجانبين، ولئن كان المُعتصم بهذا الحق أو الدفع في غير حاجة إلى دعوى يرفعها على المُتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق، بل له أن يتربص حتى تُرفع عليه الدعوى من ذلك المُتعاقد الآخر بمُطالبته بتنفيذ ما توقف عن تنفيذه من التزاماته فيتمسك فيها حينئذٍ بحقه في عدم التنفيذ.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.