مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24640 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أنه إعمالاً للمواد 157/2، 158/2، 161 من القانون المدني أنه يُشترط لقيام الحق في الفسخ سواء القضائي أو الاتفاقي أن يكون تخلف المدين عن تنفيذ الالتزام بغير حق، فإن كان بحق كاستعماله حقه في الحبس أو الدفع بعدم التنفيذ امتنع الفسخ، ذلك أن الشرط الفاسخ المُقرر جزاءً على عدم وفاء المُشتري بكامل الثمن في المِيعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان بحق فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحًا.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.