شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24640 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بحقه في حبس الثمن لتقاعس الشركة المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها بتسليم الوحدة المبيعة في الموعد المتفق عليه، وقد تأيد هذا الدفاع بما أثبته الخبير المنتدب في الدعوى – على نحو ما جاء بمدونات الحُكم الابتدائي - بأن الشركة المطعون ضدها قد تقاعست عن تنفيذ التزامها العقدي بتسليمه الوحدة المبيعة في الموعد المتفق عليه في 31/12/2016 أو بعد مد الفترة الإضافية وهي ستة أشهر من تاريخ التسليم في 1/7/2017 بالرغم من انتظامه في سداد جميع الأقساط حتى التاريخ الأول، إلا أن الحُكم المطعون فيه أطرح ذلك الدفاع الذي عضده تقرير الخبير وقضى بفسخ عقد البيع محل التداعي بقالة أن الطاعن لم يلتزم بسداد الأقساط المُستحقة في المواعيد المُتفق عليها، فضلًا عن وديعة الصيانة والمصعد والعداد، وأن الأوراق خلت من دليل يفيد عدم جاهزية العين للتسليم، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاع الطاعن، إذ كان يجب عليه أن يتناول دفاعه بالبحث ويقول رأيه في شأنه ودلالته بأسباب خاصة، مما يُعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة